السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
44
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) كما إذا قال المولى « أكرم كل عالم » وقال أيضا « لا تكرم الفاسق منهم » فإن إطلاق الفاسق يشمل الشيخ والشاب ، فيتقدم على عموم « كل عالم » . ( 2 ) في شرحه على التبصرة 3 : 173 ، كتاب الخمس . ( 3 ) قال ( قدّس سرّه ) في شرح التبصرة 3 : 172 بعد الإشارة إلى عمومات أدلة الخمس وشمولها للأراضي الخراجيّة : « ولا يعارضها إطلاق ما دل على أنها للمسلمين ، إذ نسبة هذا الدليل بالإضافة إلى دليل الخمس كنسبة ما تكفل لبيان الموضوع وحكمه ، وأن مثل هذا الخمس - كالزكاة وسائر الأخماس - واردة على ملك طائفة خاصة » . ( 4 ) وهذا نظير ما إذا ورد دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة ، ودل دليل آخر على أن العقد على امرأة توجب زوجيّتها للرجل .